الوسم: صندوق برلمان

  • الحراحشة:-  يشيد بجهود الرواشدة في توثيق السردية الوطنية وإحياء تاريخ الأردن

    الحراحشة:-  يشيد بجهود الرواشدة في توثيق السردية الوطنية وإحياء تاريخ الأردن

    الحراحشة:-  يشيد بجهود الرواشدة في توثيق السردية الوطنية وإحياء تاريخ الأردن

    انجاز- أشاد النائب بدر الحراحشة بالدور الذي تقوم به وزارة الثقافة بقيادة الوزير مصطفى الرواشدة في إعادة كتابة السردية الوطنية الأردنية وتوثيق تاريخ الدولة ورجالاتها بصورة تليق بتاريخ الأردن وتضحيات أبنائه.

    وأكد الحراحشة خلال كلمة ألقاها في فعالية وطنية أن تاريخ الأردن “لم يُكتب بعد كما يستحق”، رغم وجود العديد من المؤلفات والوثائق، مشدداً على ضرورة إعادة تقديم التاريخ الأردني للأجيال الجديدة بأساليب حديثة تعزز الانتماء الوطني وتحافظ على الذاكرة الوطنية.

    وثمّن الحراحشة الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة في إنتاج الأفلام الوثائقية الوطنية، مشيرًا إلى الفيلم الوثائقي “الهدف موقعي” الذي تناول سيرة بطل معركة الكرامة الشهيد خضر شكري يعقوب، معتبرًا أن هذا النوع من الأعمال يرسخ بطولات الأردنيين في وجدان الأجيال القادمة.

    ودعا الحراحشة إلى التركيز على كتابة التاريخ الأردني بعيون أبنائه، بعيدًا عن الروايات المتأثرة بالمنهج الاستشراقي، مؤكدًا أن السردية الوطنية الحقيقية يجب أن تستند إلى روايات الأردنيين وتجاربهم وتضحياتهم.

    وأشار إلى أن الأردن، بقيادته الهاشمية، استطاع أن يتجاوز حجمه الجغرافي ليصنع حضورًا سياسيًا وتاريخيًا مؤثرًا في المنطقة، بفضل ما قدمه رجاله من تضحيات وإنجازات عبر العقود.

    كما أشاد الحراحشة بشخصية الرواشدة، مؤكدًا أن وزارة الثقافة شهدت حضورًا فاعلًا في عهده من خلال الاهتمام بالشخصيات الوطنية والأحداث التاريخية التي شكلت جزءًا من ذاكرة الوطن.

    وختم الحراحشة كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز السردية الوطنية الأردنية وصون تاريخ الدولة ومؤسساتها، موجهًا التحية إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقيادة الهاشمية، ومؤكدا أن الأردن سيبقى وطنا راسخا بتاريخ أبنائه وتضحياتهم.

  • الجراح: تخريج الفوج الأول من خدمة العلم يعكس رؤية ولي العهد في بناء جيل منضبط ومؤهل

    الجراح: تخريج الفوج الأول من خدمة العلم يعكس رؤية ولي العهد في بناء جيل منضبط ومؤهل

    إنجاز-ثمّنت النائب هالة الجراح، مساعد رئيس مجلس النواب، رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفل تخريج الفوج الأول من المكلفين بخدمة العلم، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل محطة وطنية مهمة في مسار إعداد جيل شبابي قادر على تحمّل المسؤولية وخدمة الوطن بكفاءة واقتدار.
    وقالت الجراح في تصريح صحفي، إن تخريج هذه الدفعة يجسد حرص القيادة على ترسيخ قيم الانتماء والانضباط لدى الشباب الأردني، وتعزيز مفهوم الخدمة الوطنية كركيزة أساسية في بناء الدولة وتعزيز منعتها، مشيرة إلى أن البرنامج يشكل بيئة عملية لصقل مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
    وأضافت أن رعاية سمو ولي العهد لهذا الحدث تعكس إيمان عميق بدور الشباب في مسيرة التحديث الشامل، وحرصًا واضحاً على تمكينهم وإشراكهم في عملية البناء الوطني، بما ينسجم مع رؤى التحديث السياسي والاقتصادي.
    وأكدت الجراح أن برنامج خدمة العلم يمثل استثماراً حقيقياً في الطاقات الشبابية، لما يوفره من تدريب نوعي يعزز قيم الالتزام والعمل الجماعي والمسؤولية، ويسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.
    وشددت على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يواصل ترسيخ حضوره إقليمياً ودولياً، في الوقت الذي يولي فيه اهتماماً كبيراً ببناء الإنسان الأردني، باعتباره حجر الأساس في نهضة الدولة واستقرارها.
    وختمت الجراح بالتأكيد على أن هذه المبادرات الوطنية تعزز الثقة بالمستقبل، وتؤكد أن الشباب الأردني سيبقى عنوان القوة والإنجاز في مختلف الميادين.
  • الخدمات العامة والنقل النيابية الأكثر نشاطاً في الدورة العادية الثانية

    الخدمات العامة والنقل النيابية الأكثر نشاطاً في الدورة العادية الثانية

    الخدمات العامة والنقل النيابية الأكثر نشاطاً في الدورة العادية الثانية

    انجاز –سجّلت لجنة الخدمات العامة والنقل في مجلس النواب حضوراً لافتاً خلال الدورة العادية الثانية، متصدّرةً قائمة اللجان النيابية من حيث مستوى النشاط والحراك، في مؤشر يعكس تصاعد دورها في متابعة الملفات الخدمية الحيوية.

    وبحسب نتائج تقرير مركز الحياة – راصد، نفّذت اللجنة، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، 54 نشاطاً توزّعت بين اجتماعات رسمية وزيارات ميدانية ولقاءات، مركّزةً على قضايا البنية التحتية وقطاع النقل، إلى جانب متابعة شؤون الخدمات العامة المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين.

    وفي سياق عملها الرقابي والتشريعي، تمكنت اللجنة خلال الدورة ذاتها من الدفع باتجاه معالجة عدد من القضايا الخدمية العالقة التي شكّلت تحدياً أمام المواطنين لسنوات، عبر مناقشتها مع الجهات المعنية والعمل على إيجاد حلول عملية لها، خصوصاً في ملفات تتعلق بالنقل والخدمات والبنية التحتية.

    ويأتي هذا الأداء ضمن إجمالي 353 فعالية نفذتها اللجان النيابية الدائمة خلال الدورة ذاتها، ما يعكس وتيرة عمل برلمانية مستقرة، مع بروز لجنة الخدمات العامة والنقل كأكثر اللجان فاعلية مقارنة بنظيراتها.

    ويؤشر هذا التقدّم إلى دور متنامٍ للجنة في تعميق الرقابة البرلمانية على القطاعات الخدمية، وتعزيز حضورها في مناقشة القضايا ذات الأولوية، وانعكاس ذلك على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

  • ربع النواب في الأردن يقيّمون أداء الحكومة بـالمرتفع

    ربع النواب في الأردن يقيّمون أداء الحكومة بـالمرتفع

     انجاز – في أعقاب انتهاء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، وبعد مرور ما يقارب عام ونصف على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، أعلن مركز الحياة – راصد نتائج استطلاعين للرأي استهدفا أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، وذلك في إطار متابعة اتجاهات التقييم للأداء الحكومي خلال هذه الفترة، ورصد مستوى التنسيق بين مختلف الأطراف، إضافة إلى قياس مستوى الاستجابة للملاحظات والتوصيات، إلى جانب الوقوف على تقييم أداء مجلس النواب ذاته.
    وشهد الاستطلاعان مستوى استجابة مرتفعاً، حيث شارك 114 نائباً من أصل 131 نائباً تم الوصول لهم من أعضاء مجلس النواب، بنسبة بلغت 83%، فيما شارك ما نسبته 97% من الأحزاب الأردنية، وذلك من خلال التواصل الهاتفي والتعبئة الإلكترونية الشخصية، وهو ما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوعها، ويعزز من شمولية النتائج التي تم التوصل إليها.
    وأظهرت نتائج استطلاع النواب أن غالبية المشاركين اتجهوا إلى تقييم أداء الحكومة خلال العام ونصف الماضي ضمن المستوى المتوسط، بنسبة بلغت 59%، في حين اعتبر 25% من النواب أن الأداء جاء بمستوى عالٍ، مقابل 16% رأوا أنه كان ضعيفاً.
    وفيما يتعلق بمستوى التواصل والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، أشار 54% من النواب إلى رضاهم بدرجة متوسطة، في مقابل 29% عبّروا عن عدم رضاهم، بينما أبدى 17% رضاهم بدرجة كبيرة.
    وفي سياق متصل، أظهرت النتائج المتعلقة بمدى استجابة الحكومة لملاحظات وتوصيات النواب تبايناً في التقييمات، حيث رأى 46% أن الاستجابة جاءت ضمن المستوى المتوسط، في حين اعتبر 42% أنها كانت ضعيفة، مقابل 11% فقط قيّموها بأنها عالية.
    أما فيما يتعلق بتقييم النواب لأداء مجلس النواب خلال الفترة ذاتها، فقد جاءت النسبة الأكبر ضمن التقييم المتوسط، حيث بلغت 62%، مقابل 20% اعتبروا الأداء عالياً، و18% قيّموه بالضعيف.
    كما أظهرت النتائج أن تقييم أداء الحكومة خلال فترة الحرب الإقليمية جاء بمستويات أعلى مقارنة ببقية المحاور، حيث اعتبر 52% من النواب أن الأداء كان عالياً، فيما قيم الأداء 39٪ بالمتوسط، و9٪ قالوا بأن الأداء كان ضعيفاً.
    وفي المقابل، أظهرت نتائج استطلاع الأحزاب السياسية تقييماً مختلفاً للأداء الحكومي، حيث جاءت النسبة الأكبر عند مستوى التقييم المتوسط بنسبة 43.33%، مقابل 33.33% قيّموا الأداء بالضعيف، و23.33% اعتبروه عالٍ.
    وفيما يتعلق بمستوى التواصل والتنسيق بين الحكومة والأحزاب، عبّرت غالبية الأحزاب عن عدم رضاها، حيث بلغت هذه النسبة 76.67%، مقابل 20% أشاروا إلى رضا متوسط، و3.33% فقط أبدوا رضاهم بدرجة كبيرة.
    كما أظهرت النتائج المتعلقة باستجابة الحكومة لملاحظات الأحزاب أن 83.33% من الأحزاب قيّموها بأنها ضعيفة، مقابل 13.33% قيّموها بالمتوسطة، و3.33% فقط اعتبروها عالية.
    وبخصوص تقييم أداء الحكومة خلال فترة الحرب الإقليمية، فقد أشار 46.67% من الأحزاب إلى أن الأداء كان عالٍ، مقابل 33.33% قيّموه بالمتوسط، و20.00% اعتبروه ضعيفاً.
    أما فيما يتعلق بتقييم الأحزاب لأداء مجلس النواب، فقد أظهرت النتائج أن النسبة الأكبر اتجهت نحو التقييم الضعيف بنسبة بلغت 56.67%، مقابل 36.67% قيّموه بالمتوسط، و6.67% اعتبروه عالٍ، وتعرض هذه النتائج صورة رقمية لآراء النواب والأحزاب السياسية تجاه عدد من المحاور المرتبطة بالأداء الحكومي والتشريعي خلال الفترة الماضية.

  • مجلس النواب يناقش مشاريع قوانين السير و”التأمين”

    مجلس النواب يناقش مشاريع قوانين السير و”التأمين”

    إنجاز – يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين أقرّتها لجانه، ومشروع القانون المعدل لقانون عقود التأمين الذي أُعيد إليه من مجلس الأعيان.

    فيما تناقش لجنة الزراعة والمياه النيابية بعد الجلسة، مواضيع عدة تتعلق بتحقيق استدامة الأمن الغذائي وتوفير مادة العلف للمواشي.

    وتبحث لجنة المرأة وشؤون الأسرة، أطر تعزيز الثقافة المجتمعية لدعم توجه الأبناء نحو المسارات المهنية لدى مؤسسة التدريب المهني، بينما تلتقي لجنة الشباب والرياضة والثقافة مجموعة من الشباب التابعين للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

    وعدل الأعيان المادة (99) من مشروع القانون، التي تجرم شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات “الكروكة”، حيث خفض المجلس قيمة الغرامة لتصبح “لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار”، فيما رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر.

    وكان مجلس النواب، أقر عقوبة شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع مضاعفتها في حال التكرار.

    كما نصت تعديلات الأعيان على إنهاء عقد التأمين في حال تخلف المؤمن له عن الدفع بعد 60 يوما من تاريخ التبليغ وليس 30 يوما كما أقره النواب.

    ويضع المشروع قواعد لتنظيم مراحل العملية التأمينية كافة، بدءا من تقديم الطلب وصولا إلى إبرام العقد وتنفيذه، مع توضيح الشروط العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الأساسية كطبيعة المخاطر ومبلغ التأمين وقسطه وتاريخ السريان.

    كما يحدد الالتزامات القانونية لطرفي العقد، وينظم حالات إنهائه وآثارها ومدد التقادم المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن العقود، مع مراعاة خصوصية أنواع التأمين المختلفة (الحياة، الطبي، البحري، ضد الحريق، وإعادة التأمين).

    * معدّل قانون السير

    كما يناقش مجلس النواب، قرار لجنته المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) المتضمن مشروع قانون المعدل لقانون السير لسنة 2026، بعد أن أقرته الثلاثاء.

    ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتطبيق المعاملات عن بُعد واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات.

    وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند الكاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات؛ بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، والتوقيع الإلكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

    * اتفاقية معادن أبو خشيبة

    ويناقش مجلس النواب أيضا، قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية المتضمن مشروع (قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة).

    والاتفاقية معقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025).

    رئيس اللجنة أيمن أبو هنية، أكد أن اللجنة تعاملت مع الاتفاقية باعتبارها ذات أثر مباشر على قطاع حيوي مهم ورافد أساسي للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنها ركزت على تقييم الجدوى الاقتصادية، والضمانات، وآليات التنفيذ، إلى جانب دور اللجنة في الرقابة والتشريع.

    وأوضح أن اللجنة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة الوطنية، وبين الاستفادة من الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، إضافة إلى تحقيق الوضوح في الالتزامات مع الحفاظ على مرونة الاتفاقيات.

    وأشار أبو هنية إلى أن اللجنة ناقشت بنود الاتفاقية بروح المسؤولية الوطنية، واستعرضت آراء الجهات المعنية، وطرحت مجموعة من الاستفسارات بهدف إزالة أي غموض، وضمان وضوح الحقوق والواجبات، وتحصين الاتفاقية من أي إشكاليات مستقبلية، مبينا أن النقاش ركّز على أسس جوهرية، من أبرزها مدى تحقيق الاتفاقية لمصلحة الدولة، وعدالة توزيع العوائد والمخاطر، والالتزام بالتشريعات الوطنية والمعايير البيئية.

    عمون

  • النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة

    النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة

    إنجاز – أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، والمكون من أربع مواد.

    وأيد المجلس، خلال جلسة عقدها الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، قرار اللجنة القانونية النيابية فيما يتعلق بالمادة الأولى، حيث أقرها كما وردت في مشروع القانون المُعدل.

    وتنص المادة على: “يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم 9 لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

    كما وافق “النواب”، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الثاني لرئيس المجلس إبراهيم الصرايرة، على مادة تعتمد الهوية الرقمية، والتي يُقصد بها النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية، متوافقا بذلك مع قرار اللجنة القانونية النيابية.

    وتنص المادة الثانية، كما وردت في مشروع القانون المعدل، على: “تعدل المادة 39 من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: ب- 1- تعتمد الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لجميع الغايات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة. 2- لغايات تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة، يقصد بالهوية الرقمية النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية”.

    في حين كانت المادة التاسعة والثلاثون، الواردة في القانون الأصلي، تنص على: “تعتبر البطاقة الشخصية إثباتا للشخصية ودليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غيرها الامتناع عن اعتمادها”.

    وبشأن المادة الثالثة، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد أيد “النواب” قرار لجنته النيابية، والتي وافقت على الفقرة (أ) “بعد شطب كلمة (ثلاثين) والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر)، وكذلك الفقرة (ب) بعد شطب عبارة (مائة دينار) والاستعاضة بعبارة (خمسة وعشرين دينارا)”.

    وتنص هذه المادة على: “يلغى نص المادة 55 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ-للمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع مبلغ عشرة دنانير لأول مرة، وإذا فقد شخص بطاقته الشخصية أو دفتر عائلته للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، فلا يصرف له بدل أي منهما إلا بعد دفع قيمة التعهد الأول وتقديم تعهد خطي ثاني بالالتزام بدفع مبلغ ثلاثين دينارا إضافة إلى الرسوم المحددة في هذا القانون. ب- في حال فقدان البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة بعد المرة الثانية وخلال مدة سريان أي منهما، فللمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع مبلغ مائة دينار ولا يصرف له بدل أي منهما إلا بعد دفع قيمة التعهد الثاني المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة إلى الرسوم المحددة في هذا القانون”.

    في حين تنص المادة الخامسة والخمسون، كما وردت في مشروع القانون الأصلي، على: “أ. للمدير او من يفوضه خطيا ان يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة مفقودة او بدل دفتر مفقود تقديم كفالة مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا لأول مرة واذا فقد شخص بطاقته الشخصية او دفتر عائلته للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، فلا يصرف له بدل أي منهما الا اذا دفع بدل الكفالة. ب. للمدير أو من يفوضه خطيا الاستعاضة عن الكفالة العدلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ عشرة دنانير في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود”.

    وبخصوص المادة الرابعة، الواردة في مشروع القانون المُعدل، فقد وافق عليها مجلس النواب، متوافقًا بذلك مع قرار اللجنة القانونية النيابية.

    وتنص هذه المادة على: “يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (56) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- 1- على كل أردني يزيد عمره على ثماني عشرة سنة أن يصرح لدى الدائرة عن عنوانه متضمنا عنوان البريد الرقمي الخاص به وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان المصرح به خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير. 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة يقصد بعنوان البريد الرقمي العنوان الذي يحدد بوسائط رقمية وفقا لتعليمات يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لهذه الغاية”.

    في حين تنص المادة السادسة والخمسون، كما وردت في القانون الأصلي، على: “أ‌ – على كل أردني يزيد عمره على الثامنة عشرة سنة أن يصرح لدى الدائرة خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل عن عنوانه وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير. ب‌ – تثبت الدائرة العناوين المصرح عنها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على قاعدة بيانات خاصة بذلك. ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعتمد العنوان المصرح به لغايات التبليغات القضائية والتبليغات الإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات. د. تستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير في حال عدم الالتزام بإحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. هـ – 1. للدائرة أخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة وتنشأ لهذه الغاية قاعدة بيانات خاصة بها. 2 . للمحاكم والوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات وأي جهة أخرى يوافق عليها الوزير استخدام البيانات المتعلقة بالبصمة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات أعمالها. و – يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة”.

    وكان مجلس النواب وافق، في 30 آذار الماضي، على تحويل “معدل الأحوال” إلى اللجنة القانونية النيابية، والتي بدورها أقرته في الأول من الشهر الحالي.

    وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها في 11آذار الماضي، انسجاما مع التوجُّهات الحكوميَّة الداعمة لتطوير الإدارة العامَّة، وتنفيذا لبرامج التحوُّل الرَّقمي، من خلال إدخال مفهوم الهويَّة الرقميَّة ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

    ويهدف “مُعدل الأحوال” إلى إقرار حُجيَّة قانونيَّة صريحة للهويَّة الرقميَّة؛ باعتبارها وسيلة تعريف رسميَّة معتمدة، إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

    ويأتي هذا التعديل لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بصورة آمنة وموثوقة وقانونيَّة؛ وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.

    ويهدف هذا المشروع أيضا إلى إرساء أساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية، بما يحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية، ويواكب التطورات التقنية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الهوية الرقمية والمعاملات الإلكترونية.

    عمون

  • مجلس النواب يناقش “الأحوال المدنية” و”عقود التأمين”

    مجلس النواب يناقش “الأحوال المدنية” و”عقود التأمين”

    إنجاز – يناقش مجلس النواب في جلسته الثالثة والعشرين، اليوم الاثنين، عددا من القضايا والتشريعات المدرجة على جدول أعماله.

    ويتضمن جدول الأعمال، قرار اللجنة القانونية المتعلق بمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026.

    كما يناقش المجلس، كتاب رئيس مجلس الأعيان رقم (444) والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون عقود التأمين لسنة 2025، والمعاد من مجلس الأعيان.

    وكان عدل الأعيان المادة (99) من مشروع القانون، التي تجرم شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات “الكروكة”، حيث خفض المجلس قيمة الغرامة لتصبح “لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار”، فيما رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر.

    ووأقر مجلس النواب، عقوبة شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع مضاعفتها في حال التكرار.

    كما نصت تعديلات الأعيان على إنهاء عقد التأمين في حال تخلف المؤمن له عن الدفع بعد 60 يوما من تاريخ التبليغ وليس 30 يوما كما أقره النواب.

    وتبحث لجنة التربية والتعليم جاهزية الوزارة لامتحان الثانوية العامة، ومناقشة إمكانية التخفيف من بعض المواد، إلى جانب النظر في أثر نظام النجاح والرسوب على خريجي الطب البشري خلال جائحة كورونا.

    كما تجتمع اللجنة المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) بعد الجلسة لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، فيما تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة.

    عمون

  • راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية

    راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية

    إنجاز – كشف مركز الحياة – راصد أنّ من أصل 271 مقترحاً نيابياً قُدمت خلال مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، نجح منها مقترح واحد فقط في الوصول إلى الإقرار، بنسبة لا تتجاوز 0.5%، في مؤشر لافت على محدودية التأثير التشريعي للنقاشات تحت القبة.

    جاء ذلك في تقرير أصدره مركز الحياة – راصد حول مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، والذي كشف عن وجود فجوة واضحة بين كثافة النقاشات البرلمانية تحت القبة وحجم تأثيرها الفعلي على التشريع، في واحدة من أبرز المحطات التشريعية المرتبطة بمستقبل التعليم في الأردن.

    وبحسب التقرير، ناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال أربعة أيام عمل متتالية، بإجمالي زمن بلغ 12 ساعة و42 دقيقة، وشهدت الجلسات 269 مداخلة نيابية قدمها 86 نائبًا، من بينها 251 مداخلة مرتبطة مباشرة بجدول الأعمال، فيما بلغت نسبة المداخلات خارج جدول الأعمال 6.32%.

    وبيّن التقرير أن 197 مداخلة من أصل 269 صُنفت على أنها مداخلات تضمنت مقترحات، مقابل 39 مداخلة كانت مجرد مداخلات عامة، و11 نقطة نظام، و5 مخالفات، و17 مداخلة خارج جدول الأعمال، ما يظهر أن كثافة المشاركة العددية لم تنعكس بالضرورة على جودة النقاش أو فعاليته التشريعية.

    وأشار التقرير إلى أن النقاش البرلماني اتسم بطابع كمي مرتفع مقابل ضعف نوعي واضح، حيث بلغت نسبة المداخلات العامة أو التكرارية 97.4%، مقابل 2.6% فقط مداخلات نوعية أو مفصلية، ما يعكس أن غالبية النقاشات لم تتحول إلى تحليل تشريعي عميق أو مقترحات قابلة للتطبيق.

    وفي ما يتعلق بالأثر الفعلي على النص، أظهر التقرير أن عدد المقترحات التي طُرحت عبر المداخلات بلغ 202 مقترحًا، بينما بلغ عدد المقترحات التي خضعت للتصويت 271 مقترحًا، لم ينجح منها سوى مقترح واحد فقط، بما يعكس محدودية التأثير التشريعي لمجمل النقاشات رغم كثافتها العددية واتساعها الزمني، وإلى أن هذا الضعف في الأثر التشريعي لا يرتبط فقط بطبيعة النقاش أو مضمونه، بل يعكس أيضًا تحديات تتعلق بمستوى التنسيق بين أعضاء الكتل البرلمانية، إضافة إلى تباينات داخل الكتلة الواحدة في بعض الحالات، كما ويُفهم من ذلك أن غياب التوافق المسبق حول المقترحات، أو ضعف بناء المواقف الجماعية المنظمة، قد أسهم في تقليص فرص تمرير التعديلات، رغم كثافة الطرح النيابي واتساع المشاركة تحت القبة.

    كما أظهر التحليل أن النقاش لم يكن متوازنًا من حيث توزيع الوقت، إذ استحوذت المادة الأولى على 3 ساعات و21 دقيقة و25 ثانية، والمادة الثانية على ساعتين و29 دقيقة و20 ثانية، أي ما مجموعه نحو 46% من إجمالي زمن النقاش، وهو ما يشير إلى تمركز الجدل في بدايات القانون، قبل أن تتسارع وتيرة الإقرار في المواد اللاحقة، حيث أقر 27 مادة خلال يومين العمل الأخيرين.

    وفي السياق ذاته، سجلت المادة الأولى أعلى عدد من المتحدثين بواقع 60 متحدثًا، تلتها المادة الثانية بـ51 متحدثًا، ثم المادة الرابعة بـ36 متحدثًا، والمادة الثالثة بـ30 متحدثًا، والمادة التاسعة بـ24 متحدثًا، ما يعكس أن القسم الأكبر من الجدل النيابي تركز في عدد محدود من مواد القانون، بينما مرّت مواد أخرى بسرعة كبيرة ودون نقاش يُذكر.

    وبحسب التقرير، فقد تصدرت المادة الثانية عدد المقترحات المطروحة عبر المداخلات بواقع 39 مقترحًا، تلتها المادة الأولى بـ36 مقترحًا، ثم المادة الرابعة بـ29 مقترحًا، والمادة التاسعة بـ24 مقترحًا، والمادة الثالثة بـ23 مقترحًا. أما من حيث عدد المقترحات التي خضعت للتصويت، فقد جاءت المادة التاسعة أولًا بـ47 مقترحًا، ثم المادة الرابعة بـ40 مقترحًا، تليها المادة الثانية بـ36 مقترحًا.

    وفي تقييم عام، صنّف التقرير جودة النقاش التشريعي ضمن مستوى “متوسط إلى ضعيف”، حيث حصل على 5.2 من 10 وفق مؤشرات قياس مستندة إلى معايير دولية ( (OECD وIPU))، مع تسجيل تفاوت بين المحاور المختلفة، حيث تبين أن الارتباط بالنص:كان متوسطاً وبمعدل بلغ (5/10)، فيما كان مؤشر الاستناد إلى الأدلة ضعيفاً وبمعدل بلغ (4/10)، فيما بلغ الاتساق القانون جيد وبنسبة (7-8/10)، بينما التأثير على النص كان ضعيفاً جداً بمعدل (1/10)، والانضباط البرلماني كان متوسطاً بمعدل (5/10).

    وبيّن التقرير أن النقاش تحت القبة لم يكن تشريعياً خالصاً، بل تداخل بشكل ملحوظ مع الخطاب السياسي والوطني، حيث تناولت بعض المداخلات قضايا خارج نطاق القانون، مثل الأوضاع الإقليمية ودور الجيش والأجهزة الأمنية والأسعار وبعض القضايا المحلية، ما أدى إلى توسيع النقاش خارج الإطار التشريعي الفني.

    وفي هذا السياق، أشار راصد إلى أن النقاش اتجه في كثير من الأحيان نحو كونه منصة خطاب سياسي وتعبير عام أكثر من كونه عملية تشريعية قائمة على التدقيق والتحليل والتعديل، وهو ما انعكس مباشرة على محدودية التعديلات التي أُدخلت على النص.

    ورغم ذلك، رصد التقرير بعض نقاط القوة، أبرزها وجود مداخلات قانونية متقدمة تناولت قضايا دستورية مهمة، مثل عدم دستورية تحصين بعض القرارات من الطعن القضائي، إلى جانب مقترحات فنية مرتبطة بالتعريفات والصياغة، إلا أن هذه المداخلات، بحسب التقرير، بقيت محدودة التأثير ولم تنعكس على النص النهائي للقانون.

    وفيما يتعلق بإدارة الزمن داخل الجلسات، أظهر التحليل أن ما نسبته 76.58% من المداخلات النيابية طُرحت ضمن السقف الزمني المحدد بثلاث دقائق، وهو ما يعكس مستوى مرتفعًا من الالتزام بالإجراءات التنظيمية للجلسات، ويُحسب لكل من رئاسة المجلس والنواب في ضبط إيقاع النقاش والحفاظ على سيره ضمن الأطر الزمنية المحددة، رغم الكثافة العددية الكبيرة للمداخلات (269 مداخلة).

    كما أظهر التقرير أن أحد أبرز العوامل التي أثرت على جودة النقاش كان آلية توزيع الوقت على أيام العمل، حيث أدى التوسع في النقاش خلال الأيام الأولى إلى خلق ضغط في الأيام الأخيرة، ما دفع المجلس إلى الانتقال من نقاش مفتوح إلى إقرار سريع تحت ضغط الزمن، وهو ما انعكس على انخفاض جودة النقاش في المراحل النهائية.

    وخلص التقرير إلى أن مناقشة قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، رغم أهميته كقانون سيادي يمس بناء رأس المال البشري، عكست حالة من الحيوية السياسية المرتفعة مقابل فاعلية تشريعية محدودة، مشيراً إلى أن النقاش جاء أقرب إلى “نقاش سياسي تعبوي” منه إلى “نقاش تشريعي احترافي قائم على الأدلة والأثر”.

    وأكد راصد أن هذه النتائج لا ترتبط فقط بهذا القانون، بل تعكس تحدياً مؤسسياً أوسع في منظومة التشريع في الأردن، يتمثل في غياب أدوات تحليل الأثر، وضعف الدعم البحثي، ومحدودية تأثير النقاش البرلماني على النصوص النهائية.

    وفي ضوء هذه النتائج، دعا مركز الحياة – راصد مجلس النواب إلى مراجعة آليات إدارة النقاشات التشريعية تحت القبة، بما يضمن تعزيز الطابع الفني والقانوني للنقاش، والحد من تأثير الاستقطابات السياسية التي قد تُضعف جودة المخرجات التشريعية، كما شدد راصد على أهمية تمكين الكتل النيابية من أداء دور أكثر فاعلية في تنظيم وتوجيه النقاشات، من خلال تنسيق مواقفها وبناء توافقات مسبقة حول المقترحات، بما يعزز فرص تأثيرها على النصوص النهائية للقوانين.

    وفي هذا السياق، أكد راصد على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية مسبقة للكتل النيابية قبيل مناقشة القوانين، وخاصة مشروع قانون الضمان، بما يسهم في الانتقال من نقاشات عامة إلى مداخلات نوعية قائمة على التحليل والتخصص، ويعزز من فاعلية الدور التشريعي للمجلس، ويحول النقاش تحت القبة إلى أداة حقيقية لصياغة سياسات عامة قائمة على الأثر.

    الدستور

  • مجلس النواب يقر قانونا يدمج وزارتي التربية و”التعليم العالي”

    مجلس النواب يقر قانونا يدمج وزارتي التربية و”التعليم العالي”

    إنجاز – أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بعد 4 أيام من النقاشات.

    ويقضي التعديل بالغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء وزارة جديدة باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تكون خلفا لوزارتي التربية “والتعليم العالي” بتنظيم إداري جديد.

    عمون

  • مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون التعليم

    مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون التعليم

    إنجاز – أقر مجلس النواب، تسع مواد جديدة في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، من أصل 29 هي عدد مواد مشروع القانون، فيما صوت وبالأغلبية على تعديل التصويت بخصوص المادة الثانية.

    ووافق المجلس بأغلبية الأصوات، خلال جلسة عُقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، على المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة.

    وكان “النواب” قد أقر في جلسة عقدها أمس الاثنين المادة الثانية في مشروع القانون، في جلسة استمرت لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، بينما أقر أول أمس الأحد المادة الأولى، في جلسة استمرت لثلاث ساعات وربع الساعة.

    وفي بداية الجلسة، طالب النائبان آية الله فريحات ونمر السليحات بإعادة فتح المادة الثانية من مشروع القانون، قائلين إنه هُناك “خطأ في التصويت على أحد التعريفات الواردة فيها”.

    وأضافا “أن النواب أرادوا التصويت على تعريف المهن المُتخصصة، إلا أن التصويت كان على تعريف المهن الإدارية، وهو ما يمنحها علاوة المعلم”، مؤكدين “ضرورة أن يُعدل التصويت ليكون على المهن المُتخصصة وليس الإدارية”.

    بدوره، قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، “إن المهن المُتخصصة في وزارة التربية تتقاضى أصلًا علاوة المُعلم”، مُضيفًا “أن المهن المُتخصصة تشمل كُل الفئات ذات الاختصاص المُباشر في مهنة التدريس العاملة في المدارس”.

    وبين “أن عدد موظفي الوزارة الذين يتقاضون علاوة مُعلم بنسبة 100 بالمئة، هو 97388، وعدد الذين يتقاضون العلاوة ومسماهم الوظيفي غير مُعلم عددهم 14267.

    وصوت مجلس النواب، بالأغلبية، على تعديل التصويت بخصوص هذه المادة.

    وبشأن المادة الثالثة في مشروع القانون، أيد مجلس النواب، قرار لجنة التربية والتعليم النيابية بخصوص الفقرة (أ)، حيث قررت: “أ- موافقة بعد إضافة عبارة (الدينية و) بعد كلمة (الأسس). 1- موافقة بعد إضافة عبارة (وملائكته وكتبه ورسله) إلى آخره. 3- موافقة بعد إضافة كلمة (شامل) بعد كلمة (سلوكي)”.

    كما أيد المجلس إضافة “التربية النيابية”، على البند 9 من الفقرة (ب)، حيث قررت: “9- موافقة بعد شطب عبارة (والأعراف)”، فيما أضافت اللجنة بندا جديدا وترقيمه 10، بالنص التالي: “المشاركة الإيجابية في الحضارة العالمية وتطويرها وتشجيع التعلم ومتابعة التطور العلمي والتقني والإضافة عليه”.

    وتنص المادة الثالثة، كما وردت في مشروع القانون، على: “تنبثق فلسفة التربية والتعليم في المملكة من الدستور الأردني، والحضارة العربية الإسلامية، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفلسفة في الأُسس التالية: أ‌- الأُسس الفكرية وتقوم على ما يلي: 1- الإيمان بالله تعالى. 2- العلاقة بين الإسلام والعروبة علاقة عضوية تكاملية. 3- الإسلام نظام قيمي فكري سلوكي يحترم الإنسان ويعلي من مكانة العقل، ويحض على العلم والعمل والخُلق وينمي القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة. 4- الإيمان بالمُثل العليا للأمة العربية.

    ب‌- الأُسس الوطنية والقومية والإنسانية وتقوم على ما يلي: 1- المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية، ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي، والولاء فيها لله، ثم للوطن وللملك. 2- المملكة الأردنية الهاشمية جزء من الوطن العربي، وشعبها جزء من الأمة العربية والإسلامية. 3- الشعب الأردني وحدة متكاملة، ولا مكان فيه للتعصب العنصري، أو الإقليمي، أو الطائفي أو الحزبي، أو العشائري، أو العائلي. 4- اللغة العربية ركن أساس في وجود الأمة العربية، وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها، والأمة العربية حقيقة تاريخية راسخة، والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها. 5- الثورة العربية الكبرى تعبر عن طموح الأمة العربية، وتطلعاتها إلى الاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم. 6- التمسك بعروبة فلسطين، وبجميع الأجزاء المغتصبة من الوطن العربي، والعمل على استردادها، والقضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الأردني، والاحتلال لفلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للأمة العربية والإسلامية عامة وللمملكة الأردنية الهاشمية خاصة. 7- التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والإسلامية من جهة، والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة أخرى بالمشاركة الإيجابية في الحضارة العالمية وتطورها. 8- التكيف مع متغيرات العصر، وبناء القدرات الذاتية لتلبية متطلباته المتغيرة باستمرار. 9- التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية المستندة إلى القوانين والأعراف الدولية.

    ج- الأُسس الاجتماعية وتقوم على ما يلي: 1- الأردنيون والأردنيات متساوون في الحقوق والواجبات. 2- احترام حرية الفرد وكرامته.

    3- تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وطنية وضرورة شرعية لكل فرد من أفراده. 4- تقدم المجتمع مرهون بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية. 5- المشاركة السياسية والاجتماعية في إطار النظام الديمقراطي حق للفرد، وواجب عليه إزاء مجتمعه.

    6- التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابليته وقدرته الذاتية. 7- التعليم استثمار في المستقبل. 8- التعليم بمفهومه العام وضمن القدرات المتاحة هو تعليم دامج وشامل لجميع المواطنين”.

    وأيد مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، التعديلات التي أجرتها “التعليم النيابية” على عدد من فقرات المادة الرابعة، الواردة في مشروع القانون.

    وتنص هذه المادة على: “تتمثل مبادئ السياسة التعليمية فيما يلي: أ- توجيه النظام التعليمي ليكون أكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع وإقامة التوازن بينهما. ب- النظام التعليمي دامج ويحقق متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على فرص متكافئة. ج- ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها. د- توجيه النظام التعليمي لمواءمة مخرجاته وسياساته مع متطلبات سوق العمل وتعظيم مخرجات العملية التعليمية. هـ- ترسيخ المنهج العلمي في النظام التعليمي تخطيطا وتنفيذا وتقديما وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة. و- التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنية. ز- تعزيز المكانة العلمية والاجتماعية للمعلم في المؤسسة التعليمية وللأكاديمي والباحث في مؤسسات التعليم العالي؛ لدورهما المتميز في بناء الإنسان والمجتمع. ح- توجيه النظام التعليمي لتخريج معلمين يمتلكون مهارات التعليم وقادرين على المنافسة عالميا. ط- نبذ العنف في البيئة التعليمية بجميع أشكاله. ي- ضمان النمو المتوازن للطلبة في النظام التعليمي لضمان الاستقرار العاطفي والنفسي للطلبة. ك- توجيه العملية التربوية توجيها يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد والمبادرة والإبداع والحوار الإيجابي وتعزيز القيم المستمدة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية”.

    في حين كان قرار اللجنة النيابية بخصوص الفقرة (ه): “موافقة بعد شطب كلمة (تقديم) والاستعاضة عنها بكلمة (تقويما). وبالنسبة للفقرة (و): “موافقة بعد إضافة عبارة (نظامها و) بعد كلمة (لها)”، وبشأن الفقرة (ح): موافقة بعد إضافة عبارة (نقل المعرفة و) بعد كلمة (على)”.

    وفيما يتعلق بالفقرة (ي)، فقد كان قرار “التعليم النيابية”: “موافقة بعد إعادة صياغتها لتُصبح بالنص التالي: توفير الاستقرار العاطفي والنفسي للطلبة لتحقيق النمو المتوازن لهم في النظام التعليمي”، في حين قررت إضافة فقرة بالرمز (ل) بالنص التالي: “لتعزيز مرونة النظام التربوي لاستيعاب مُتطلبات المُستقبل والرقمنة والتقدم الصناعي والتقني”.

    وبخصوص المادة الخامسة، الواردة في مشروع القانون، فقد أقرها “النواب” كما جاءت من “التعليم النيابية”، والتي أجرت على بعض فقراتها تعديلات.

    ففي شأن مطلع المادة، قررت اللجنة الموافقة عليه “بعد إضافة عبارة (والجسدية) بعد كلمة (الشخصية)”، كما وافقت على الفقرة (أ) “بعد إعادة صياغتها لتُصبح بالنص التالي: التمثل الواعي للإسلام وما فيه من قيم واتجاهات”، والفقرة (ط) “بعد إضافة عبارة ضمن إطار الضوابط القيمية والأخلاقية إلى آخرها”، والفقرة (ي) “بعد شطب كلمة (النقدي) والاستعاضة عنها بكلمة (الناقد)”.

    وتنص المادة الخامسة، كما وردت في مشروع القانون، على: “تنبثق الأهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة من فلسفه التعليم وتتمثل في بناء المواطن المؤمن بالله تعالى المنتمي لوطنه وأمته، المتحلي بالفضائل والمثل الإنسانية في مختلف الجوانب الشخصية والعقلية والروحية والوجدانية والاجتماعية ليصبح المتعلم في نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على: أ- استيعاب الإسلام عقيدة وشريعة والتمثل الواعي لما فيه من قيم واتجاهات.

    ب- اتقان المهارات القرائية والحسابية ومهارات التعلم مدى الحياة. ج- استخدام اللغة العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الآخرين بيسر وسهولة. د- استيعاب عناصر التراث والتطور الحضاري، واستخلاص العبر لفهم الحاضر وتطويره. هـ- الانفتاح على ما في الثقافات الإنسانية من قيم واتجاهات حميدة. و- التمسك بحقوق المواطنة وتحمل المسؤوليات والواجبات المترتبة عليها، والمشاركة الفاعلة في القضايا المحلية والإقليمية والعالمية. ز- تقدير إنسانيه الإنسان وتكوين قيم واتجاهات إيجابية نحو الذات والآخرين والعمل والتقدم الاجتماعي، وتمثل مبادئ الديمقراطية في السلوك الفردي والاجتماعي. ح- حل المشكلات والمبادرة والابتكار والإبداع والحوار الإيجابي. ط- مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي وتوظيفهما في مختلف جوانب الحياة. ي- التفكير النقدي الموضوعي واتباع الأسلوب العلمي في المشاهدة والبحث والتحليل. ك- تذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة”.

    وفيما يتعلق بالمادة السادسة، فقد وافق عليها المجلس، كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار “التعليم النيابية”.

    وتنص هذه المادة على: “تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. ب- تنفيذ سياسات وخطط برامج التعليم الدامج بالتنسيق مع الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والجهات ذوات العلاقة كل حسب اختصاصه. ج- إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ منظومة التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية وتطويرها ورفعها للمجلس لاعتمادها. د- العمل على رفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات اساسية تضمن الاستدامة في التطوير والتحديث. هـ- إنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وإدارتها وتوزيعها بما ينسجم مع السياسة التعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمجازة لها. و- التوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية التابعة للوزارة. ز- ترخيص مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، والمؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب الخدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي. ح- إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر وترخيصها. ط- الإشراف والرقابة على المراكز والمنصات التعليمية الإلكترونية والمكاتب والمؤسسات المرخصة من قبلها والمراكز الثقافية. ي- بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالكفايات والقيم والاتجاهات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في عمليه التنمية، وتؤهلها للمنافسة محلياً واقليمياً وعالمياً. ك- منح اجازه ممارسه مهنه التعليم. ل- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذوات العلاقة بعمل الوزارة وأهدافها. م- إعداد مشروعات التشريعات ذوات العلاقة بمهام الوزارة واهدافها ورفعها للمجلس للموافقة عليها. ن- إعداد مشروع موازنة الوزارة. س- أي مهام اخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر”.

    وبخصوص المادة السابعة، الواردة في مشروع القانون، فقد أيد “النواب” ما جاءت به لجنته النيابية بخصوص البند الأول من الفقرة (أ)، حيث وافقت عليها “بعد شطب كلمة (الشبكات)، والاستعاضة عنها بعبارة (شبكات المدارس)”.

    وتنص هذه المادة على: “أ- تعمل الوزارة على تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ولها في سبيل ذلك: 1- تشكيل مجالس محليه للمدارس مثل مجالس الشبكات، ومجالس التطوير التربوي، والمجالس البرلمانية الطلابية، ومجالس أولياء الأمور أو الموكلين بالرعاية والمعلمين. 2- تنفيذ الأنشطة الخاصة بخدمة المجتمع، والعمل التطوعي والأندية البيئية، وأي نشاط يسهم في تنميه المجتمع وتطويره. ب – تنظم الوزارة الشؤون المتعلقة بالمجالس والأنشطة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية”.

    وبشأن المادة الثامنة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق عليها المجلس كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار “التعليم النيابية”.

    وتنص هذه المادة على: “أ- على المؤسسة التعليمية الخاصة التقيد بما يلي: 1- فلسفة الوزارة وأهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتنفيذها تحت إشراف الوزارة ورقابتها. 2- الأطر العامة والخاصة للمناهج والكتب المدرسية التي يعتمدها المجلس للمراحل التعليمية المدرسية، ولها أن تدرس مناهج وكتبا مدرسية لمباحث أخرى غير المقرر تدريسها في المؤسسات التعليمية الحكومية شريطة موافقة المجلس. ب- على المؤسسة التعليمية الخاصة التي تدرس البرامج الأجنبية تدريس المناهج والكتب المدرسية لمباحث الثقافة العامة المشتركة التي يقررها المجلس لجميع مراحل التعليم باستثناء مرحله رياض الأطفال. ج- للمؤسسة التعليمية الخاصة تدريس البرامج الأجنبية أو لغة أجنبيه أو أكثر للمراحل التعليمية المدرسية”.

    وبخصوص المادة التاسعة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجرتها “التعليم النيابية”، والتي عدلتها وإعادة صياغتها، لتصبح بالنص التالي: أ- ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس يسمى (مجلس التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 2- وزير العمل. 3- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. 4- رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج. 5- رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة. 6- اثنان من أمناء عامين الوزارة يسميهما الوزير. 7- أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 8- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. 9- مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية. 10- رئيس غرفة صناعه الأردن. 11- خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير وتكون مدة عضويتهم أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره، وحفظ قيوده وسجلاته، وقراراته ومتابعة تنفيذها، وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس. د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر على الأقل ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس. و- يشكل المجلس عددا من اللجان الدائمة من ذوي الخبرة والاختصتص لمساعدته على القيام بمهامه على أن يترأس اللجنة أحد أعضاء المجلس ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها. هـ- يشكل المجلس عددا من اللجان لمساعدته على القيام بمهامه على أن يترأس اللجنة أحد أعضاء المجلس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها”.

    في حين تنص المادة التاسعة، كما وردت في مشروع القانون، على: “أ- ينشأ مجلس يسمى (مجلس التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة رئيس الوزراء وعضويه كل من: 1- الوزير نائبا للرئيس. 2- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 3- وزير العمل. 4- وزير الثقافة. 5- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. 6- رئيس المجلس الاعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج. 7- رئيس هيئه الاعتماد وضمان الجودة. 8- أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 9- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. 10- رئيس مجلس النقباء. 11- مدير غرفه صناعه الأردن. 12- رئيس جمعيه إنتاج. ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره، وحفظ قيوده وسجلاته، وقراراته ومتابعة تنفيذها، وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس”.

    وفيما يتعلق بالمادة العاشرة، وافق مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، على التعديلات التي أجرتها “التعليم النيابية”، حيث وافقت على البند السادس في الفقرة (أ) “بعد شطب كلمة (النقدي) والاستعاضة عنها بكلمة (الناقد)، والبند التاسع بعد إعادة صياغته ليصبح بالنص التالي: اعتماد موازنات الجامعات وتوزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقا لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية”.

    كما وافق المجلس على قرار لجنته النيابية، القاضي بإضافة بندين بالرقمين (13) و(14) بالنصين التاليين مع مراعاة إعادة الترقيم: 13- التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية بناء على تنسيب مجالس الأمناء. 14- تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناء على تنسيب مجالس الأمناء.

    ووافق النواب على قرار “التعليم النيابية” بشأن البند الرابع في الفقرة (ب)، حيث وافقت “بعد أولا: إضافة كلمة (آلية) بعد حرف ( و). ثانيا: شطب كلمة (مكافأة) والاستعاضة عنها بكلمة (مكافآت)”.

    وتنص المادة العاشرة، كما وردت في مشروع القانون، على: “أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع السياسات العامة للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. 2- اعتماد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بتطوير منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والبرامج اللازمة لتنفيذها. 3- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة والأسس اللازمة لتنفيذها. 4- اعتماد الإطار العام والأطر الخاصة للمناهج وموارد التعليم والتعلم اللازمة للمراحل التعليمية.

    5- اعتماد الكتب المدرسية والكتب الإضافية، والخطط الدراسية للمؤسسات التعليمية. 6- اعتماد إطار وطني شامل لتقييم الطلبة في المراحل التعليمية المدرسية يعزز أساليب التقييم القائمة على التفكير النقدي والإبداع، ويتضمن معايير وآليات واضحة لقياس أدائهم.

    7- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي، وأي فروع لها داخل المملكة، أو خارجها، أو إلغائها، ومنح تراخيص التخصصات والبرامج وإقرار حقول التخصص والبرامج من مختلف المستويات التي تدرس فيها، أو تعديل أي منها، أو إلغائها. 8- وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلاليه مؤسسات التعليم العالي، والعمل على تعزيزها، والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية. 9- توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقا لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية. 10- وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ومراقبه تنفيذها. 11- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية وأعضائها وفقا لأحكام قانون الجامعات الأردنية. 12- تعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة والكليات الجامعية الخاصة وأعضائها. 13- أي مهام تعهد إليه بمقتضى أحكام هذا القانون وأي تشريع آخر أو أي أمور أخرى يعرضها رئيس المجلس عليه. ب- مع مراعاة أحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها أو أي قانون آخر يحل محله للمجلس اتخاذ أي من العقوبات والإجراءات التالية بحق أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي: 1- إيقاف القبول في تخصص أو أكثر إيقافا دائما أو مؤقتا. 2- إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر. 3- إلغاء ترخيصها. 4- تشكيل لجنه للإشراف المباشر على أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في حالات خاصه ومبررة على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها ومكافأة أعضائها”.

    وبشأن المادة الحادية عشر، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق “النواب” عليها كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

    وتنص هذه المادة على: “أ- تقسم المراحل التعليمية الى ما يلي: 1- مرحلة التعليم المبكر وتشمل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى. 2- مرحلة التعليم المتوسط وتشمل الصفوف من الرابع إلى التاسع. 3- مرحلة التعليم الثانوي تشمل الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، وتتألف من المسارين الأكاديمي والمهني التقني. 4- مرحلة التعليم العالي. ب- يكون التعليم من الصف الأول إلى الصف العاشر إلزاميا ومجانيا في المؤسسات التعليمية الحكومية. ج- يقبل الطالب في الصف الأول من مرحلة التعليم المبكر إذا أتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الأول من السنة الدراسية التي قبل فيها. د- يجوز قبول الدارسين في برامج التعليم غير النظامي في التعليم النظامي. هـ- يجوز تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لإنهاء مرحله التعليم المتوسط لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة”.

    وكان مجلس النواب قد وافق في الأول من شباط الماضي، على تحويل مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، والتي بدورها أقرته في الأول من نيسان 2026، كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.

    يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في الثاني عشر من كانون الثاني 2026، “التربية التعليم والموارد البشرية”، وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

    ويأتي مشروع القانون استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلفا قانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

    ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.

    وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية التعليم.

    ويستهدف مشروع القانون رفع جودة التعليم بجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.

    كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.

    ومن أبرز مزايا المنظومة الجديدة لقطاع التعليم والتعديلات التشريعية، تأسيس مجلس وطني يعنى بإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء، وتولي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة مسؤولية صنع السياسات لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك مرحلة تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.

    كما تهدف المنظومة الجديدة إلى ضمان معايير الجودة المتقدمة وحصرها في هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتوسيع نطاق ذلك ليشمل جميع مؤسسات التعليم والتدريب لجميع المراحل التعليمية بما فيها العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والفعالية من خلال تصميم هيكل تنظيمي إداري جديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مكون من تسع إدارات عامة مع تفويض واسع للصلاحيات التنفيذية لمديريات التعليم التي سيتم تقليص عددها بما يتناسب مع عدد الطلبة والمساحات الجغرافية.

    كما يتضمن مشروع القانون تعزيز استقلالية الجامعات وتقليص دور الوزارة في التعليم العالي لينحصر في وضع السياسات والمعايير الفنية، وترخيص المنشآت، والتحقق من توافق مخرجات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني مع متطلبات سوق العمل وإقرار الاستراتيجيات.

    (بترا- محمود خطاطبة)