إنجاز-أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، هنأه خلاله بتعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
وأكد الصفدي تطلعه للعمل مع الوزير دار، للبناء على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادتين الشقيقتين.
وبادل الوزير دار الصفدي تأكيده الحرص على توسيع التعاون بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وتعزيز العلاقات الأخوية واستمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين.
وبحث الوزيران التطورات الإقليمية وسبل وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء إلى القطاع.
وأكد الوزيران أهمية البناء على القرار الذي تبناه مجلس الأمن والداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
التصنيف: الاخبار العلوية
-

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني
-

الجيش ينفذ 60 إنزالاً جوياً أردنياً و101 دوليا منذ بدء العدوان على غزة
إنجاز_نفذت دول شقيقة وصديقة اليوم الأربعاء، 5 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية، استهدفت عدداً من المواقع شمال قطاع غزة، يأتي ذلك استمراراً للجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة بسبب ظروف الحرب على القطاع،
وشاركت في تنفيذ العملية طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافةً إلى طائرتين تابعتين لمملكة إسبانيا.
وتعتبر مشاركة مملكة إسبانيا للمرة الأولى إضافة نوعية لعمليات الإنزال التي يقودها الأردن لحشد مزيد من المواقف الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للسكان الذين يعانون ظروف المجاعة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة خاصة في شهر رمضان المبارك.
وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.
وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 60 إنزالاً جوياً أردنياً، 101 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
-

قانونية الأعيان تقر العفو العام كما ورد من النواب
إنجاز_أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الاربعاء، مشروع قانون العفو العام.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، لمناقشته وإقراره تحت قبة البرلمان الخميس والسير بإجراءاته الدستورية لنشره في الجريدة الرسمية.
ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأعيان، الخميس، جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون العفو العام.
وأشادت اللجنة التي اجتمعت برأسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بالتوجيه الملكي بإصدار قانون العفو العام، مؤكدة أن القانون من شأنه أن يخفف الأعباء عن المواطنين بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك لسلطاته الدستورية والجلوس على العرش.
-

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية
إنجاز-نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، 5 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.وشاركت في تنفيذ العملية طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسبب بها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 60 إنزالاً جوياً أردنياً، و96 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة. -

25 حزيران بداية امتحانات التوجيهي
إنجاز_ أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024 / الامتحان العام.
وبحسب بيان للوزارة، سيكون أول أيام الامتحان الثلاثاء 25 حزيران المقبل، فيما سيكون آخر أيام الامتحان الاثنين 15 تموز، وستبدأ الجلسة الأولى في تمام العاشرة صباحًا، في حين ستبدأ الجلسة الثانية في تمام الواحدة ظهرًا.
-

الصفدي: أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن
إنجاز-اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ان تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب تطبيقه.
وقال عبر منصة “اكس” اليوم أخيرا تبنى مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء المجاعة الإسرائيلية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني”.
وأشار الى ان رد فعل الحكومة الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن يعكس إزدراءها للقانون الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي دون عقاب. -

العفو العام يستثني جرائم ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا
إنجاز-استثنى مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، الذي أقرته الحكومة يوم الخميس وأحالته إلى مجلس الأمة، جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا.
ويعفي مشروع القانون إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار 2024، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.
ويشمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة.وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
ولا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها:* قانون العقوبات
الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في المواد من 107 إلى 153 من القانون مثل: الجرائم والأفعال الواقعة تحت بند الخيانة والجرائم الماسة بالقانون الدولي، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.
الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والفتنة والإرهاب وتقويض نظام الحكم السياسي والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة
الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد من (170) إلى (175) من القانون وتشمل الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة
الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من 185 إلى 187 من القانون وتشمل مقاومة الموظفين وأعمال الشدة والذم والقدح والتحقير
جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة المنصوص عليها في المادة 205 من القانون العقوبات.
جرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والمسكوكات والبنكنوت (أوراق النقد الأردني والمستندات المالية وأذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة وبوليصة البنك الصادرة عن مصرف في الأردن وأوراق مالية نقدية قانونية في بلادها) المنصوص عليها في المواد من 236 إلى 255 من قانون العقوبات.
جرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد من 262 إلى 264
جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 إلى 302 من قانون العقوبات
جرائم القتل المنصوص عليها في المواد من 326 إلى 328 وتشمل القاتل قصدا ومع سبق الإصرار
جريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة 330
الجرائم المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة 2 من المادة 330 مكررة، وتشمل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة إذا نجم عنها عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل أو وفاة إنسان.
جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة 343 من القانون والمادة 27 من قانون السير إلا إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المواد من 334 مكررة إلى 338 من القانون وتشمل كل من أقدم على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة وإلقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه، ومن اشترك في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل.
جرائم إضرام الحريق المنصوص عليها في المواد 368 و372 و373.
جرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والاتصالات المنصوص عليها في المواد من 376 إلى 381.
جرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من 400 إلى 405 مكررة.
جريمة الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 438 والمادة 439
الجرائم المنصوص عليها في المادتين 415 و415 مكررة، وتشمل التهديد بفضح أمر أو إفشاء أخبار عنه من شأنها النيل من قدر شخص وشرفه وابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة، وكذلك ابتزاز بادعاء حادث مروري، والتلويح بعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف وتشمل استخدام حيوان أو سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو حارقة أو كاوية.
جرائم الاحتيال المنصوص عليها في المادتين 417 و418.
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المادتين 455 و456 وهي جرائم متعلقة بنظام المياه
* قانون العقوبات العسكري
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد من 28 إلى 31 والمادتين 33 و34 والمادة 59 وتشمل إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس والسطو والإتلاف وتحقير القوات المسلحة أو الإساءة لكرامتها وسمعتها أو معنوياتها بأي صورة
* قانون حماية أسرار ووثائق الدولة
جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد من 14 إلى 16
* قانون محاكمة الوزراء
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء وتشمل الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم، وهي الخيانة العظمى وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجب الوظيفة
* قانون الجرائم الاقتصادية
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية
* قانون النزاهة ومكافحة الفساد
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد
* قانون الكسب غير المشروع
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الكسب غير المشروع
* قانون إبطال الرق
جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إبطال الرق
* قانون منع الاتجار بالبشر
جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر
* قانونا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعامي 2007 و2021
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
* قانون منع الإرهاب
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب
* قانونا الجرائم الإلكترونية لسنتي 2015 و2023
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية لسنتي 2015 و2023 أو بدلالتهما
* قانون الأسلحة النارية والذخائر
الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وتشمل كل من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع أي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالهما على وجه غير مشروع، وكل من صنع أو استورد أو صدّر أو حاول تصدير الأسلحة النارية أو الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالأشغال الشاقة
* قانون المفرقعات
الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات وتشمل استيراد ونقل وصناعة واقتناء وبيع المواد المفرقعة، إلا إذا كانت برخصة واستعمال مادة مفرقعة بقصد الإرهاب أو بقصد إيقاع الضرر في الأرواح أو الممتلكات
* قانون سلطة المياه
الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 30 من قانون سلطة المياه، وتشمل الاعتداء على أي من مشاريع السلطة أو مصادر المياه او المجاري التي تقع تحت إدارة أو إشراف السلطة، وإحداث التلوث في أي مصدر من مصادر المياه، والقيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص
* قانون حماية البيئة
الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 والفقرتين (أ) و(ب) من المادة 19 من قانون حماية البيئة وتشمل الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك* قانون المنافسة
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون المنافسة
* قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادتين 7 و8 والمواد 10 و11 و12 و13 والفقرة (ب) من المادة 14 والمواد من 15 إلى 20 والمادة 23 والمادتين 25 و26.
تشمل الجرائم من قدم مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه، ومن وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا او مستحضرا للغير بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور
وكذلك تشمل من جلب أو أنتج أو استورد أو صدّر أو خزّن أو نقل أو أخرج من المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها، ومن حاز أو أحرز أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها
يضاف إلى ما سبق من روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وكل طبيب حرر إلى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك، وكذلك الاتجار بالمخدرات واقتران ذلك بالاشتراك مع إحدى العصابات الدولية و/أو كانت مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد.
-

الصفدي: غزة أصبحت مقبرة مفتوحة للقانون الدولي
إنجاز-أكدّ وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أنّ غزة أصبحت مقبرة مفتوحة ليس للأطفال فقط بل للقانون الدولي أيضا وتداعيات ذلك مدمرة.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي جمعه بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عمان الإثنين، إنّ هناك كارثة إنسانية في غزة ولا يوجد ما يبرر ارتكاب المجازر وحرمان الأطفال من الغذاء.
وأوضح أنّ حرمان الأونروا من التمويل يعني المساهمة في قتل الأطفال الفلسطينيين مبينًا أنّ الدخول إلى رفح سيؤدي إلى كارثة لكن إسرائيل لا تصغي لمطالب المجتمع الدولي.وشدد على أنه لا بديل عن الأونروا وكل الأموال التي تقدم لها تساهم في إنقاذ الأرواح.
-

وزير الخارجية يبحث مع غوتيريش جهود وقف الحرب المستعرة على غزة
إنجاز-أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، مباحثات موسعة تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وركزت المباحثات على سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، وبما يضمن الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري للفلسطينيين سواء داخل أرضهم أو إلى خارجها.
-

صدور معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات
إنجاز-صدر في عدد اليوم الاحد للجريدة الرسمية قانون رقم (3) لسنة 2024، معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 2007 ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب القانون، تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بالغاء المعنى المخصص لكل من تعريف المعلومات والوثائق المصنفة والدائرة والمسؤول والاستعاضة عنها بأي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات
أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
وعرف القانون الوثائق، بأنها أية وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة او مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
ويشكل بموجب القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية مفوض المعلومات /نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ويضم المجلس ايضا مدير عام دائرة الاحصاءات العامة، ومدير الاعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.
ويتولى المجلس بموجب القانون، مهام ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكامه، ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات.
ويعتمد المجلس في هذا الاطار، نماذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً والكترونياً، والنظر في الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس،
ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.
وبموجب القانون، يتولى مفوض المعلومات مهام القيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به، وإعداد نموذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً والكترونياً ورفعه الى المجلس، وإعداد إشعار استلام طلبات الحصول على المعلومات من الدائرة المتضمن تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحددة في هذا القانون وطرق التظلم أو الطعن، وتلقي الاعتراضات والشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات ورفعها إلى المجلس للبت فيها.
كما يتولى المفوض إعداد التقرير السنوي حول أعمال المجلس، والذي يتضمن توصيات المجلس ومعطيات احصائية عن عدد طلبات الحصول على المعلومات والجهات المطلوب منها المعلومات وعدد الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والقرارات الصادرة بخصوصها ورفعه للمجلس.
ونص القانون على أنه لكل شخص أردني طبيعياً كان أو اعتبارياً وله مصلحة مشروعة أو سبب مشروع الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكامه، مثلما يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل.
وأوجب القانون على الدائرة أن تنشر وبشكل دوري، المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها، والمعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها، وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها، والعجز الذي تعاني منه إن وجد وأسبابه وكذلك الفائض المالي إن وجد، وكذلك المعلومات المتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة، والخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة.
كما اوجب القانون على الدائرة نشر التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدوائر المعنية، والاتفاقيات التي تتعلق بعمل الدائرة.
وبموجب القانون، يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو الإفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات المعنية؛ شريطة أن تتم الإشارة الى تاريخ الحصول عليها ومصدرها وعدم تحريف مضمونها وفقاً لأحكام نظام فهرسة الوثائق وتصنيفها الصادر بموجب أحكام القانون، شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها .
والزم القانون المسؤول إجابة طلب الحصول على المعلومة او رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.
واشترط القانون في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، فيما اعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض.


