التصنيف: الاخبار العلوية

  • إصابة وأضرار جراء 8 حوادث سقوط شظايا صواريخ في الأردن

    إصابة وأضرار جراء 8 حوادث سقوط شظايا صواريخ في الأردن

    إنجاز – أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أن الكوادر المختصة والفرق المعنية في القوات المسلحة والأمن العام تعاملت مع متساقطات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

    وبين أن مديرية الأمن العام تعاملت مع 8 بلاغات لحوادث سقوط شظايا أو مقذوفات، نتج عنها وقوع إصابة في محافظة العقبة، إذ خضع المصاب للعلاج اللازم في الموقع وحالته العامة جيدة.

    كما وقعت بعض الأضرار المادية المحدودة في محافظة العقبة وفي محافظة الكرك، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام. 

    عمون

  • التعليم العالي تنهي ترشيح 4500 طالب جديد للقروض الجامعية

    التعليم العالي تنهي ترشيح 4500 طالب جديد للقروض الجامعية

    إنجاز – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن انهائها ترشيح 4500 طالب جديد للحصول على قروض من صندوق دعم الطالب الجامعي في الوزارة للعام الجامعي 2025-2026 بدل الطلبة المستنكفين.

    وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم عكس هذه الترشيحات الجديدة على الموقع الالكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي: www.dsamohe.gov.jo، فيما تم إرسال رسائل نصية للطلبة الجدد الذين رُشحوا على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلباتهم.

    وأضافت، أن تاريخ 30-4-2026 هو آخر موعد لهم لاستكمال إجراءات الحصول على القرض وإنهاء الكفالة المطلوبة.

    وبينت أنه على أي شخص يرغب بمعرفة هل تم ترشيحه أم لا، إضافة إلى معرفة النقاط الجديدة التي وصلت لها القروض في الألوية بعد الترشيحات الجديدة، الدخول إلى رابط موقع مديرية البعثات.

    عمون

  • مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون التعليم

    مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون التعليم

    إنجاز – أقر مجلس النواب، تسع مواد جديدة في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، من أصل 29 هي عدد مواد مشروع القانون، فيما صوت وبالأغلبية على تعديل التصويت بخصوص المادة الثانية.

    ووافق المجلس بأغلبية الأصوات، خلال جلسة عُقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، على المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة.

    وكان “النواب” قد أقر في جلسة عقدها أمس الاثنين المادة الثانية في مشروع القانون، في جلسة استمرت لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، بينما أقر أول أمس الأحد المادة الأولى، في جلسة استمرت لثلاث ساعات وربع الساعة.

    وفي بداية الجلسة، طالب النائبان آية الله فريحات ونمر السليحات بإعادة فتح المادة الثانية من مشروع القانون، قائلين إنه هُناك “خطأ في التصويت على أحد التعريفات الواردة فيها”.

    وأضافا “أن النواب أرادوا التصويت على تعريف المهن المُتخصصة، إلا أن التصويت كان على تعريف المهن الإدارية، وهو ما يمنحها علاوة المعلم”، مؤكدين “ضرورة أن يُعدل التصويت ليكون على المهن المُتخصصة وليس الإدارية”.

    بدوره، قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، “إن المهن المُتخصصة في وزارة التربية تتقاضى أصلًا علاوة المُعلم”، مُضيفًا “أن المهن المُتخصصة تشمل كُل الفئات ذات الاختصاص المُباشر في مهنة التدريس العاملة في المدارس”.

    وبين “أن عدد موظفي الوزارة الذين يتقاضون علاوة مُعلم بنسبة 100 بالمئة، هو 97388، وعدد الذين يتقاضون العلاوة ومسماهم الوظيفي غير مُعلم عددهم 14267.

    وصوت مجلس النواب، بالأغلبية، على تعديل التصويت بخصوص هذه المادة.

    وبشأن المادة الثالثة في مشروع القانون، أيد مجلس النواب، قرار لجنة التربية والتعليم النيابية بخصوص الفقرة (أ)، حيث قررت: “أ- موافقة بعد إضافة عبارة (الدينية و) بعد كلمة (الأسس). 1- موافقة بعد إضافة عبارة (وملائكته وكتبه ورسله) إلى آخره. 3- موافقة بعد إضافة كلمة (شامل) بعد كلمة (سلوكي)”.

    كما أيد المجلس إضافة “التربية النيابية”، على البند 9 من الفقرة (ب)، حيث قررت: “9- موافقة بعد شطب عبارة (والأعراف)”، فيما أضافت اللجنة بندا جديدا وترقيمه 10، بالنص التالي: “المشاركة الإيجابية في الحضارة العالمية وتطويرها وتشجيع التعلم ومتابعة التطور العلمي والتقني والإضافة عليه”.

    وتنص المادة الثالثة، كما وردت في مشروع القانون، على: “تنبثق فلسفة التربية والتعليم في المملكة من الدستور الأردني، والحضارة العربية الإسلامية، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفلسفة في الأُسس التالية: أ‌- الأُسس الفكرية وتقوم على ما يلي: 1- الإيمان بالله تعالى. 2- العلاقة بين الإسلام والعروبة علاقة عضوية تكاملية. 3- الإسلام نظام قيمي فكري سلوكي يحترم الإنسان ويعلي من مكانة العقل، ويحض على العلم والعمل والخُلق وينمي القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة. 4- الإيمان بالمُثل العليا للأمة العربية.

    ب‌- الأُسس الوطنية والقومية والإنسانية وتقوم على ما يلي: 1- المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية، ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي، والولاء فيها لله، ثم للوطن وللملك. 2- المملكة الأردنية الهاشمية جزء من الوطن العربي، وشعبها جزء من الأمة العربية والإسلامية. 3- الشعب الأردني وحدة متكاملة، ولا مكان فيه للتعصب العنصري، أو الإقليمي، أو الطائفي أو الحزبي، أو العشائري، أو العائلي. 4- اللغة العربية ركن أساس في وجود الأمة العربية، وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها، والأمة العربية حقيقة تاريخية راسخة، والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها. 5- الثورة العربية الكبرى تعبر عن طموح الأمة العربية، وتطلعاتها إلى الاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم. 6- التمسك بعروبة فلسطين، وبجميع الأجزاء المغتصبة من الوطن العربي، والعمل على استردادها، والقضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الأردني، والاحتلال لفلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للأمة العربية والإسلامية عامة وللمملكة الأردنية الهاشمية خاصة. 7- التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والإسلامية من جهة، والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة أخرى بالمشاركة الإيجابية في الحضارة العالمية وتطورها. 8- التكيف مع متغيرات العصر، وبناء القدرات الذاتية لتلبية متطلباته المتغيرة باستمرار. 9- التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية المستندة إلى القوانين والأعراف الدولية.

    ج- الأُسس الاجتماعية وتقوم على ما يلي: 1- الأردنيون والأردنيات متساوون في الحقوق والواجبات. 2- احترام حرية الفرد وكرامته.

    3- تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وطنية وضرورة شرعية لكل فرد من أفراده. 4- تقدم المجتمع مرهون بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية. 5- المشاركة السياسية والاجتماعية في إطار النظام الديمقراطي حق للفرد، وواجب عليه إزاء مجتمعه.

    6- التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابليته وقدرته الذاتية. 7- التعليم استثمار في المستقبل. 8- التعليم بمفهومه العام وضمن القدرات المتاحة هو تعليم دامج وشامل لجميع المواطنين”.

    وأيد مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، التعديلات التي أجرتها “التعليم النيابية” على عدد من فقرات المادة الرابعة، الواردة في مشروع القانون.

    وتنص هذه المادة على: “تتمثل مبادئ السياسة التعليمية فيما يلي: أ- توجيه النظام التعليمي ليكون أكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع وإقامة التوازن بينهما. ب- النظام التعليمي دامج ويحقق متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على فرص متكافئة. ج- ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها. د- توجيه النظام التعليمي لمواءمة مخرجاته وسياساته مع متطلبات سوق العمل وتعظيم مخرجات العملية التعليمية. هـ- ترسيخ المنهج العلمي في النظام التعليمي تخطيطا وتنفيذا وتقديما وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة. و- التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنية. ز- تعزيز المكانة العلمية والاجتماعية للمعلم في المؤسسة التعليمية وللأكاديمي والباحث في مؤسسات التعليم العالي؛ لدورهما المتميز في بناء الإنسان والمجتمع. ح- توجيه النظام التعليمي لتخريج معلمين يمتلكون مهارات التعليم وقادرين على المنافسة عالميا. ط- نبذ العنف في البيئة التعليمية بجميع أشكاله. ي- ضمان النمو المتوازن للطلبة في النظام التعليمي لضمان الاستقرار العاطفي والنفسي للطلبة. ك- توجيه العملية التربوية توجيها يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد والمبادرة والإبداع والحوار الإيجابي وتعزيز القيم المستمدة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية”.

    في حين كان قرار اللجنة النيابية بخصوص الفقرة (ه): “موافقة بعد شطب كلمة (تقديم) والاستعاضة عنها بكلمة (تقويما). وبالنسبة للفقرة (و): “موافقة بعد إضافة عبارة (نظامها و) بعد كلمة (لها)”، وبشأن الفقرة (ح): موافقة بعد إضافة عبارة (نقل المعرفة و) بعد كلمة (على)”.

    وفيما يتعلق بالفقرة (ي)، فقد كان قرار “التعليم النيابية”: “موافقة بعد إعادة صياغتها لتُصبح بالنص التالي: توفير الاستقرار العاطفي والنفسي للطلبة لتحقيق النمو المتوازن لهم في النظام التعليمي”، في حين قررت إضافة فقرة بالرمز (ل) بالنص التالي: “لتعزيز مرونة النظام التربوي لاستيعاب مُتطلبات المُستقبل والرقمنة والتقدم الصناعي والتقني”.

    وبخصوص المادة الخامسة، الواردة في مشروع القانون، فقد أقرها “النواب” كما جاءت من “التعليم النيابية”، والتي أجرت على بعض فقراتها تعديلات.

    ففي شأن مطلع المادة، قررت اللجنة الموافقة عليه “بعد إضافة عبارة (والجسدية) بعد كلمة (الشخصية)”، كما وافقت على الفقرة (أ) “بعد إعادة صياغتها لتُصبح بالنص التالي: التمثل الواعي للإسلام وما فيه من قيم واتجاهات”، والفقرة (ط) “بعد إضافة عبارة ضمن إطار الضوابط القيمية والأخلاقية إلى آخرها”، والفقرة (ي) “بعد شطب كلمة (النقدي) والاستعاضة عنها بكلمة (الناقد)”.

    وتنص المادة الخامسة، كما وردت في مشروع القانون، على: “تنبثق الأهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة من فلسفه التعليم وتتمثل في بناء المواطن المؤمن بالله تعالى المنتمي لوطنه وأمته، المتحلي بالفضائل والمثل الإنسانية في مختلف الجوانب الشخصية والعقلية والروحية والوجدانية والاجتماعية ليصبح المتعلم في نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على: أ- استيعاب الإسلام عقيدة وشريعة والتمثل الواعي لما فيه من قيم واتجاهات.

    ب- اتقان المهارات القرائية والحسابية ومهارات التعلم مدى الحياة. ج- استخدام اللغة العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الآخرين بيسر وسهولة. د- استيعاب عناصر التراث والتطور الحضاري، واستخلاص العبر لفهم الحاضر وتطويره. هـ- الانفتاح على ما في الثقافات الإنسانية من قيم واتجاهات حميدة. و- التمسك بحقوق المواطنة وتحمل المسؤوليات والواجبات المترتبة عليها، والمشاركة الفاعلة في القضايا المحلية والإقليمية والعالمية. ز- تقدير إنسانيه الإنسان وتكوين قيم واتجاهات إيجابية نحو الذات والآخرين والعمل والتقدم الاجتماعي، وتمثل مبادئ الديمقراطية في السلوك الفردي والاجتماعي. ح- حل المشكلات والمبادرة والابتكار والإبداع والحوار الإيجابي. ط- مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي وتوظيفهما في مختلف جوانب الحياة. ي- التفكير النقدي الموضوعي واتباع الأسلوب العلمي في المشاهدة والبحث والتحليل. ك- تذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة”.

    وفيما يتعلق بالمادة السادسة، فقد وافق عليها المجلس، كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار “التعليم النيابية”.

    وتنص هذه المادة على: “تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. ب- تنفيذ سياسات وخطط برامج التعليم الدامج بالتنسيق مع الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والجهات ذوات العلاقة كل حسب اختصاصه. ج- إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ منظومة التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية وتطويرها ورفعها للمجلس لاعتمادها. د- العمل على رفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات اساسية تضمن الاستدامة في التطوير والتحديث. هـ- إنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وإدارتها وتوزيعها بما ينسجم مع السياسة التعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمجازة لها. و- التوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية التابعة للوزارة. ز- ترخيص مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، والمؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب الخدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي. ح- إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر وترخيصها. ط- الإشراف والرقابة على المراكز والمنصات التعليمية الإلكترونية والمكاتب والمؤسسات المرخصة من قبلها والمراكز الثقافية. ي- بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالكفايات والقيم والاتجاهات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في عمليه التنمية، وتؤهلها للمنافسة محلياً واقليمياً وعالمياً. ك- منح اجازه ممارسه مهنه التعليم. ل- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذوات العلاقة بعمل الوزارة وأهدافها. م- إعداد مشروعات التشريعات ذوات العلاقة بمهام الوزارة واهدافها ورفعها للمجلس للموافقة عليها. ن- إعداد مشروع موازنة الوزارة. س- أي مهام اخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر”.

    وبخصوص المادة السابعة، الواردة في مشروع القانون، فقد أيد “النواب” ما جاءت به لجنته النيابية بخصوص البند الأول من الفقرة (أ)، حيث وافقت عليها “بعد شطب كلمة (الشبكات)، والاستعاضة عنها بعبارة (شبكات المدارس)”.

    وتنص هذه المادة على: “أ- تعمل الوزارة على تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ولها في سبيل ذلك: 1- تشكيل مجالس محليه للمدارس مثل مجالس الشبكات، ومجالس التطوير التربوي، والمجالس البرلمانية الطلابية، ومجالس أولياء الأمور أو الموكلين بالرعاية والمعلمين. 2- تنفيذ الأنشطة الخاصة بخدمة المجتمع، والعمل التطوعي والأندية البيئية، وأي نشاط يسهم في تنميه المجتمع وتطويره. ب – تنظم الوزارة الشؤون المتعلقة بالمجالس والأنشطة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية”.

    وبشأن المادة الثامنة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق عليها المجلس كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار “التعليم النيابية”.

    وتنص هذه المادة على: “أ- على المؤسسة التعليمية الخاصة التقيد بما يلي: 1- فلسفة الوزارة وأهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتنفيذها تحت إشراف الوزارة ورقابتها. 2- الأطر العامة والخاصة للمناهج والكتب المدرسية التي يعتمدها المجلس للمراحل التعليمية المدرسية، ولها أن تدرس مناهج وكتبا مدرسية لمباحث أخرى غير المقرر تدريسها في المؤسسات التعليمية الحكومية شريطة موافقة المجلس. ب- على المؤسسة التعليمية الخاصة التي تدرس البرامج الأجنبية تدريس المناهج والكتب المدرسية لمباحث الثقافة العامة المشتركة التي يقررها المجلس لجميع مراحل التعليم باستثناء مرحله رياض الأطفال. ج- للمؤسسة التعليمية الخاصة تدريس البرامج الأجنبية أو لغة أجنبيه أو أكثر للمراحل التعليمية المدرسية”.

    وبخصوص المادة التاسعة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجرتها “التعليم النيابية”، والتي عدلتها وإعادة صياغتها، لتصبح بالنص التالي: أ- ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس يسمى (مجلس التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 2- وزير العمل. 3- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. 4- رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج. 5- رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة. 6- اثنان من أمناء عامين الوزارة يسميهما الوزير. 7- أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 8- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. 9- مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية. 10- رئيس غرفة صناعه الأردن. 11- خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير وتكون مدة عضويتهم أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره، وحفظ قيوده وسجلاته، وقراراته ومتابعة تنفيذها، وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس. د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر على الأقل ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس. و- يشكل المجلس عددا من اللجان الدائمة من ذوي الخبرة والاختصتص لمساعدته على القيام بمهامه على أن يترأس اللجنة أحد أعضاء المجلس ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها. هـ- يشكل المجلس عددا من اللجان لمساعدته على القيام بمهامه على أن يترأس اللجنة أحد أعضاء المجلس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها”.

    في حين تنص المادة التاسعة، كما وردت في مشروع القانون، على: “أ- ينشأ مجلس يسمى (مجلس التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة رئيس الوزراء وعضويه كل من: 1- الوزير نائبا للرئيس. 2- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 3- وزير العمل. 4- وزير الثقافة. 5- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. 6- رئيس المجلس الاعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج. 7- رئيس هيئه الاعتماد وضمان الجودة. 8- أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 9- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. 10- رئيس مجلس النقباء. 11- مدير غرفه صناعه الأردن. 12- رئيس جمعيه إنتاج. ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره، وحفظ قيوده وسجلاته، وقراراته ومتابعة تنفيذها، وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس”.

    وفيما يتعلق بالمادة العاشرة، وافق مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، على التعديلات التي أجرتها “التعليم النيابية”، حيث وافقت على البند السادس في الفقرة (أ) “بعد شطب كلمة (النقدي) والاستعاضة عنها بكلمة (الناقد)، والبند التاسع بعد إعادة صياغته ليصبح بالنص التالي: اعتماد موازنات الجامعات وتوزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقا لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية”.

    كما وافق المجلس على قرار لجنته النيابية، القاضي بإضافة بندين بالرقمين (13) و(14) بالنصين التاليين مع مراعاة إعادة الترقيم: 13- التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية بناء على تنسيب مجالس الأمناء. 14- تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناء على تنسيب مجالس الأمناء.

    ووافق النواب على قرار “التعليم النيابية” بشأن البند الرابع في الفقرة (ب)، حيث وافقت “بعد أولا: إضافة كلمة (آلية) بعد حرف ( و). ثانيا: شطب كلمة (مكافأة) والاستعاضة عنها بكلمة (مكافآت)”.

    وتنص المادة العاشرة، كما وردت في مشروع القانون، على: “أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع السياسات العامة للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. 2- اعتماد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بتطوير منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والبرامج اللازمة لتنفيذها. 3- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة والأسس اللازمة لتنفيذها. 4- اعتماد الإطار العام والأطر الخاصة للمناهج وموارد التعليم والتعلم اللازمة للمراحل التعليمية.

    5- اعتماد الكتب المدرسية والكتب الإضافية، والخطط الدراسية للمؤسسات التعليمية. 6- اعتماد إطار وطني شامل لتقييم الطلبة في المراحل التعليمية المدرسية يعزز أساليب التقييم القائمة على التفكير النقدي والإبداع، ويتضمن معايير وآليات واضحة لقياس أدائهم.

    7- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي، وأي فروع لها داخل المملكة، أو خارجها، أو إلغائها، ومنح تراخيص التخصصات والبرامج وإقرار حقول التخصص والبرامج من مختلف المستويات التي تدرس فيها، أو تعديل أي منها، أو إلغائها. 8- وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلاليه مؤسسات التعليم العالي، والعمل على تعزيزها، والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية. 9- توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقا لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية. 10- وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ومراقبه تنفيذها. 11- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية وأعضائها وفقا لأحكام قانون الجامعات الأردنية. 12- تعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة والكليات الجامعية الخاصة وأعضائها. 13- أي مهام تعهد إليه بمقتضى أحكام هذا القانون وأي تشريع آخر أو أي أمور أخرى يعرضها رئيس المجلس عليه. ب- مع مراعاة أحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها أو أي قانون آخر يحل محله للمجلس اتخاذ أي من العقوبات والإجراءات التالية بحق أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي: 1- إيقاف القبول في تخصص أو أكثر إيقافا دائما أو مؤقتا. 2- إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر. 3- إلغاء ترخيصها. 4- تشكيل لجنه للإشراف المباشر على أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في حالات خاصه ومبررة على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها ومكافأة أعضائها”.

    وبشأن المادة الحادية عشر، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق “النواب” عليها كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

    وتنص هذه المادة على: “أ- تقسم المراحل التعليمية الى ما يلي: 1- مرحلة التعليم المبكر وتشمل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى. 2- مرحلة التعليم المتوسط وتشمل الصفوف من الرابع إلى التاسع. 3- مرحلة التعليم الثانوي تشمل الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، وتتألف من المسارين الأكاديمي والمهني التقني. 4- مرحلة التعليم العالي. ب- يكون التعليم من الصف الأول إلى الصف العاشر إلزاميا ومجانيا في المؤسسات التعليمية الحكومية. ج- يقبل الطالب في الصف الأول من مرحلة التعليم المبكر إذا أتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الأول من السنة الدراسية التي قبل فيها. د- يجوز قبول الدارسين في برامج التعليم غير النظامي في التعليم النظامي. هـ- يجوز تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لإنهاء مرحله التعليم المتوسط لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة”.

    وكان مجلس النواب قد وافق في الأول من شباط الماضي، على تحويل مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، والتي بدورها أقرته في الأول من نيسان 2026، كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.

    يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في الثاني عشر من كانون الثاني 2026، “التربية التعليم والموارد البشرية”، وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

    ويأتي مشروع القانون استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلفا قانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

    ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.

    وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية التعليم.

    ويستهدف مشروع القانون رفع جودة التعليم بجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.

    كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.

    ومن أبرز مزايا المنظومة الجديدة لقطاع التعليم والتعديلات التشريعية، تأسيس مجلس وطني يعنى بإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء، وتولي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة مسؤولية صنع السياسات لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك مرحلة تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.

    كما تهدف المنظومة الجديدة إلى ضمان معايير الجودة المتقدمة وحصرها في هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتوسيع نطاق ذلك ليشمل جميع مؤسسات التعليم والتدريب لجميع المراحل التعليمية بما فيها العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والفعالية من خلال تصميم هيكل تنظيمي إداري جديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مكون من تسع إدارات عامة مع تفويض واسع للصلاحيات التنفيذية لمديريات التعليم التي سيتم تقليص عددها بما يتناسب مع عدد الطلبة والمساحات الجغرافية.

    كما يتضمن مشروع القانون تعزيز استقلالية الجامعات وتقليص دور الوزارة في التعليم العالي لينحصر في وضع السياسات والمعايير الفنية، وترخيص المنشآت، والتحقق من توافق مخرجات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني مع متطلبات سوق العمل وإقرار الاستراتيجيات.

    (بترا- محمود خطاطبة)

  • مجلس النواب يُقر المادة الثانية بـ”التعليم وتنمية الموارد”

    مجلس النواب يُقر المادة الثانية بـ”التعليم وتنمية الموارد”

    إنجاز-أقر مجلس النواب، المادة الثانية في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، من أصل 29 هي عدد مواد مشروع القانون.
    جاء ذلك خلال جلسة عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، وترأسا جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية.
    وكان “النواب” أقر في جلسة عقدها أمس المادة الأولى بـ”التعليم وتنمية الموارد”.
    وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن مشروع القانون حافظ على الأسس الفكرية والوطنية والقومية والقيمية والإنسانية والاجتماعية التي قامت عليها منظومة التعليم في الأردن منذ تأسيس الدولة.
    وأوضح أن المادة محل النقاش ليست مستحدثة، بل هي امتداد لما ورد في القوانين السابقة، وأن الإبقاء عليها يأتي في إطار تثبيت الثوابت العامة للتعليم، دون إدخال تغييرات جوهرية عليها.
    إلى ذلك، أقر المجلس المادة الثانية في مشروع القانون، متوافقا بذلك مع قرار لجنة التربية والتعليم والنيابية، والتعديلات التي أجرتها.
    وبشأن تعريف “المُعلم”، و”المهن الإدارية” الواردين في هذه المادة، فقد وافق “النواب”، بالأغلبية، على مُخالفة للنائب إبراهيم آل خطاب، قائلًا “إن التعريفين يفصلان بشكل غير مُبرر بين المعلم والإداري، مُتجاهلين الطبيعة المُتكاملة للعملية التعليمية التي لا تقتصر على الغرفة الصفية، بل تشمل منظومة مُتكاملة من الأدوار التربوية المُساندة”.
    وطالب بإعادة صياغة تعريف المُعلم ليشمل “كُل من يتولى التعليم أو أي خدمة مُساندة له، والحاصل على إجازة مُمارسة المهنة من الوزارة”.
    وينص تعريف “المُعلم”، الوارد في مشروع القانون، على: “الشخص الذي يتولى التعليم والحاصل على إجازة مُمارسة مهنة التعليم من الوزارة”.
    بينما ينص تعريف “المهن الإدارية”، الوارد في مشروع القانون، على: “الخدمات الإدارية المُماثلة لأي خدمات إدارية في أي مرفق من مرافق الدولة ولا يتقاضى أي من شاغليها العلاوة الفنية المُقررة لوظيفة مُعلم”.
    وكان نواب اقترحوا، خلال مُناقشة مواد “التعليم وتنمية الموارد”، إعادة تعريف مصطلح “المعلم” الوارد في نصوص القانون؛ ليصبح تعريفه بأنه الشخص الذي يتولى التعليم أو أي خدمة مساندة لها والحاصل على إجازة ممارسة مهنة التعليم من الوزارة.
    وقالوا إن القانون لا يُقاس بنواياه بقدر ما يُقاس بدقة مصطلحاته، لأن الغموض في التعريفات يفتح باب الخلاف في التطبيق، مُضيفين أن مشروع القانون يُعد مشروعًا طموحًا يُعيد صياغة المنظومة التعليمية، ما يستدعي تحديث عدد من المفاهيم الأساسية.
    وأكدوا دعمهم لإضافة تعريفات مثل “المهارات”، و”التعلم المستمر”، و”سوق العمل”، لما لها من أثر مُباشر على السياسات والتنفيذ، ودورها في ضبط التفسير وتعزيز المساءلة.
    وأوضحوا أن المعيار الأساس يجب أن يقوم على ارتباط التعريف بالنصوص التطبيقية، بحيث يكون لكل تعريف أثر قانوني مباشر، وإلا فإنه يشكل عبئًا على النص بدلًا من أن يكون إضافة له.
    كما تطرق نواب إلى “إجازة مُمارسة مهنة التعليم”، قائلين إنها رخصة تُمنح للمُعلم على رأس عمله أو بعد استكمال مُتطلبات التأهيل، ويُعتبر من مارس التعليم لمدة عامين مُستوفيًا للشروط.
    وتنص المادة الثانية، كما وردت في مشروع القانون، على: “يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. المجلس : مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون. الوزير: وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مُدته عن سنة دراسية بعد اجتياز الامتحان العام أو ما يعادله.
    مؤسسات التعليم العالي : المؤسسات التي تمنح الدرجات العلمية بعد مرحلة التعليم الثانوي واجتياز الامتحان العام أو ما يعادله سواء كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو معهدا أو غيرها. حقل التخصص : مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية أو شهادة في هذا الحقل. المدرسة : مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم المبكر أو المتوسط أو الثانوي. روضة الأطفال : مؤسسة تعليمية تقدم تعليماً للطفل قبل الصف الأول بسنتين على الأكثر.
    المؤسسة التعليمية : روضة الأطفال أو المدرسة. المؤسسة التعليمية الحكومية : مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة، أو أي من الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي. المؤسسة التعليمية الخاصّة : مؤسسة تعليمية غير حكومية، مُرخصة تطبق برامج وطنية، أو برامج أجنبية، أو كليهما. المؤسسة التعليمية الأجنبية : مؤسسة تعليمية مرخصة تدرس مناهج غير أردنية. المؤسسة التعليمية لوكالة الغوث الدولية : مؤسسة تنشئها وتديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تطبق (البرامج الوطنية).
    المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة : مؤسسة تعليمية خاصة مُرخصة تقدم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
    المركز الثقافي : أي مركز مرخص من الجهات المُختصة يدرب على المهارات والمعارف باستثناء المناهج والكتب المدرسية، ويكون التدريب فيه على شكل دورات قصيرة الأمد، لا يتجاوز حدها الأعلى سنة واحدة، ولا يُمنح بموجبها شهادة مدرسية. مركز تعليم الكبار والتعليم المستمر: مركز منشأ أو مرخص من الوزارة يقدم برامج تعليمية أو تدريبية للكبار. المناهج : مجموعة المقررات الدراسية المقررة في المؤسسات التعليمية بشكل عام، وجميع الخبرات التربوية التي تهيئها المؤسسة التعليمية للمتعلمين، وتشرف عليها لمساعدتهم على تحقيق النمو الشامل، واكتساب السلوكيات المرغوبة، والتفاعل السليم مع البيئة والمجتمع. الكتب المدرسية : الكتب التي يقرر المجلس اعتمادها للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة. الامتحان العام : الامتحان الذي تجريه الوزارة لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي. شهادة الدراسة الثانوية العامة : الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد النجاح مدرسياً في الصف الثاني عشر. التعلّم الإلكتروني : نظام تعليمي يعتمد بشكل رئيس على التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومنصاتها. إجازة مُمارسة مهنة التعليم : الرخصة التي تمنحها الوزارة للمعلم لممارسة مهنة التعليم. المهن الفنية المتخصصة : الخدمات التعليمية الخاصة التي لها اتصال مباشر بمهنة التعليم وتشمل الوظائف المختصة في مجالات السياسات التعليمية، والإرشاد والتوجيه التربوي، والإشراف والتخطيط التربوي وإدارة المؤسسات التعليمية والاختبارات بأشكالها كافة، والمناهج التربوية، وشؤون الطلبة، ومعادلة الشهادات وغيرها. المهن الإدارية : الخدمات الإدارية المماثلة لأي خدمات إدارية في أي مرفق من مرافق الدولة ولا يتقاضى أي من شاغليها العلاوة الفنية المقررة لوظيفة معلم.
    المُعلم : الشخص الذي يتولى التعليم والحاصل على إجازة مُمارسة مهنة التعليم من الوزارة”.
    وشرع مجلس النواب بمُناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون، على أن يصوت عليها في جلسة يوم غد الثلاثاء.
    وكان مجلس النواب قد وافق في الأول من شهر شباط الماضي، على تحويل مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، التي بدورها أقرته في الأول من الشهر الحالي، كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
    يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في 12 كانون الثاني الماضي، مشروع قانون “التربية التعليم والموارد البشرية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
    ويأتي مشروع القانون استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلفا قانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
    ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.
    وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية التعليم.
    ويستهدف مشروع القانون رفع جودة التعليم بجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.
    كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.
    ومن أبرز مزايا المنظومة الجديدة لقطاع التعليم والتعديلات التشريعية، تأسيس مجلس وطني يعنى بإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء، وتولي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة مسؤولية صنع السياسات لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك مرحلة تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.
    كما تهدف المنظومة الجديدة إلى ضمان معايير الجودة المتقدمة وحصرها في هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتوسيع نطاق ذلك ليشمل جميع مؤسسات التعليم والتدريب لجميع المراحل التعليمية بما فيها العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والفعالية من خلال تصميم هيكل تنظيمي إداري جديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مكون من تسع إدارات عامة مع تفويض واسع للصلاحيات التنفيذية لمديريات التعليم التي سيتم تقليص عددها بما يتناسب مع عدد الطلبة والمساحات الجغرافية.
    كما يتضمن مشروع القانون تعزيز استقلالية الجامعات وتقليص دور الوزارة في التعليم العالي لينحصر في وضع السياسات والمعايير الفنية، وترخيص المنشآت، والتحقق من توافق مخرجات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني مع متطلبات سوق العمل وإقرار الاستراتيجيات.
    –(بترا)

  • التربية تعلن تحويل رواتب معلمي الإضافي وشراء الخدمات للبنوك

    التربية تعلن تحويل رواتب معلمي الإضافي وشراء الخدمات للبنوك

    إنجاز- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحويل رواتب التعليم الإضافي الأردني، والمسائي سوريين، والمخيمات، ورياض الأطفال، وشراء خدمات مدارس الأردن في العقبة، اليوم الاثنين إلى البنوك.

    عمون

  • 13 إصابة جراء حريق هنجر بهارات في إربد

    13 إصابة جراء حريق هنجر بهارات في إربد

    إنجاز – اصيب 13 شخصا بضيق في التنفس، جراء استنشاقهم الأدخنة المتصاعدة من حريق هنجر بهارات، في محافظة إربد، اليوم الإثنين.

    وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الاطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت اليوم مع حريق شب داخل هنجر يحتوي على مادة البهارات بمنطقة المدينة الصناعية في محافظة إربد.

    وبين الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق الذي بلغت مساحته 100م2، والسيطرة عليه بالكامل.

    وأضاف، أنه نتج عن الحريق إصابة 13 شخصا بضيق في التنفس جراء استنشاقهم الأدخنة المتصاعدة من الحريق.

    وأشار إلى أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى، وحالتهم العامة متوسطة.

    وأكد فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة سبب الحريق.

  • انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 95.30 دينارا للغرام

    انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 95.30 دينارا للغرام

    إنجاز – انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين، بمقدار نصف دينار للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

    وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، 95.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 90.70 دينارا لجهة الشراء.

    وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 109.00 دينارا 84.20 دينارا 66.00 دينارا على التوالي.

     

    عمون
  • تخفّيض مدة صلاحية التذكرة الموحّدة لزوّار الأردن إلى 3 أشهر

    تخفّيض مدة صلاحية التذكرة الموحّدة لزوّار الأردن إلى 3 أشهر

    إنجاز – خفضت الحكومة مدة صلاحية التذكرة الموحّدة إلى 3 أشهر بدلا من 12 شهرا، اعتبارا من تاريخ دخول الزائر لأراضي الأردن، وفق ما نشرت الجريدة الرسمية.

    التذكرة الموحدة (Jordan Pass) هي تذكرة تتيح الدخول إلى أكثر من 40 موقع سياحي في الأردن، ويجب شرائها قبل الوصول إلى الأردن.

    وأشارت التعليمات المعدّلة لتعليمات التذكرة الموحدة لسنة 2026، إلى أن لوزير السياحة والآثار تمديد هذه المدة “في حالات خاصة ومبررة”.

    ودخلت هذه التعليمات التي تقرأ مع (تعليمات التذكرة الموحدة لسنة 2015) حيز التنفيذ، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة في 2 نيسان الحالي.

    وكانت المادة 13 من التعليمات الأصلية تنص على أن مدة صلاحية التذكرة تكون (سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ الإصدار)، فيما أشارت التعليمات إلى أنه (لا يجوز تحويل التذكرة الموحدة من شخص لآخر).

    عمون

  • وظائف حكومية شاغرة .. ومدعوون للمقابلات الشخصية (اسماء)

    وظائف حكومية شاغرة .. ومدعوون للمقابلات الشخصية (اسماء)

     إنجاز – أعلنت مؤسسات وشركات حكومية اليوم الاثنين عن حاجتها لتعبئة شواغر مختلفة، فيما اعلنت اخرى عن دعوة اشخاص لاجراء المقابلات الشخصية، والفحص الطبي للوظيفة.

    وتاليا التفاصيل:

    عمون
  • النواب يواصل مناقشة قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية

    النواب يواصل مناقشة قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية

    إنجاز – يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بعد إقرار المادة الأولى من أصل 29 هي عدد مواد مشروع القانون.

    وقبل الجلسة، تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 فيما تلتقي لجنة الطاقة والثروة المعدنية بعد الجلسة السفير الصيني لدى المملكة قوه وي.

    ووافق النواب الأحد، على المادة الأولى من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بالأغلبية، بعد إجراء تعديل بسيط عليها، يقضي بالعمل بالقانون بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بدلا من ثلاثين يوما.

    وقال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، إن مشروع القانون “لا يدمج بين الوزارتين بل يخلفهما في إنشاء وزارة جديدة”، مضيفا “أن إنشاء الوزارة الجديدة خلفا للوزارتين سيكون بتنظيم إداري جديد يُقره مجلس الوزراء”.

    وبين محافظة “أن الوزارة الجديدة ستضم 4 أُمناء عامين وفق التوجه الحالي”.

    ويأتي مشروع القانون استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلفا قانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

    ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.

    وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية التعليم.

    ويستهدف مشروع القانون رفع جودة التعليم بجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.

    كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.

    عمون